Rabu, 03 Mei 2017

Perbedaan antara Sunnah, Mandub, Mustahab, Tathawwu' dalam Fiqh Madzhab Syafi'i

Ibnu Rusyd dalam kitabnya "Bidayatul Mujtahid" menjelaskan,

الشافعية لا يفرقون بين المندوب والألفاظ الأخرى، فالجميع عندهم بمعنى واحد. ولم يخالف في ذلك عندهم إلا القاضي حسين ، فقد جعل السنة ثلاثة مراتب:
السنة : ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
المستحب: ما فعله مرة أو مرتين.
التطوع: ما ينشئه الشخص باختياره ولم يرد فيه نقل.
وقد ذكر الرازي مرادفات أخرى للمندوب هي : مرغب فيه ، مستحب ، نفل ، تطوع ، سنة ، إحسان  ذكرها في المحصول.
قلتُ : وتفسير القاضي حسين للتطوع يراد به معنيان :
 - التطوع المطلق المستند الى عمومات الشريعة ، فهذا لا إشكال فيه.
 - أو يراد به التطوع المقيد بزمان أو مكان أو هيئة مما لم يرد في الشريعة فهذا غير مشروع وهو الذي يسميه أهل العلم بالبدعة الإضافية.

Madzhab Syafi'i tidak membedakan antara istilah MANDUB dan lainnya.  Semuanya menurut mereka memiliki arti yang sama (sinonim). Tak ada yang menyelisihi kecuali Al-Qadhi Husein dan telah membagi SUNNAH menjadi 3 tingkatan,
◆ SUNNAH: Bila Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam melakukannya secara rutin
◆ MUSTAHAB: Bila melakukannya sekali atau dua kali
◆ TATHAWWU': Bila dikerjakan oleh seseorang atas inisiatif sendiri, tanpa ada dalil (naql).

Sementara Al-Raziy menyebutkan beberapa kata padanan (sinonim) lainnya yaitu: MURAGHGHAB FIIH (مرغب فيه), MUSTAHABB (مستحب), NAFL (نفل), TATHAWWU' (تطوع), SUNNAH (سنة), IHSAN (احسان), sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Mahshuul.

Aku (Ibnu Rusyd) berkata: "Penjelasan Al-Qadhiy Husein tentang TATHAWWU' dimaksudkan 2 pengertian:
1. TATHAWWU' MUTHLAQ (umum) yang bersandar pada ajaran syari'at secara umum, maka ini tidak ada masalah,
2. Tathawwu' yang dikaitkan dengan waktu, tempat dan kondisi, yang tidak ada ketetapan syari'atnya, maka hal ini tidak disyari'atkan, dan inilah yang oleh ahlul 'ilmi dinamakan sebagai bid'ah tambahan."

Sebagai referensi, berikut beberapa kutipan terkaitan,

Dalam ALMAUSUAH ALFIQHIYYAH Juz 25 Hal 263-264, dijelaskan:

تُطْلَقُ السُّنَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : عَلَى الْمَنْدُوبِ ، وَالْمُسْتَحَبِّ ، وَالتَّطَوُّعِ ، فَهِيَ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ ، فَكُلٌّ مِنْهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ . قَالَ الْبُنَانِيُّ : وَمِثْلُهَا الْحَسَنُ أَوِ النَّفَلُ وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ .
وَنَفَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ تَرَادُفَهَا حَيْثُ قَالُوا : إِنْ وَاظَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِعْلِ فَهُوَ السُّنَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ كَأَنْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَهُوَ الْمُسْتَحَبُّ ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَهُوَ مَا يُنْشِئُهُ الإِنْسَانُ بِاخْتِيَارِهِ مِنَ الأَوْرَادِ فَهُوَ التَّطَوُّعُ . وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَمَنْ مَعَهُ لِلْمَنْدُوبِ لِعُمُومِهِ لِلأَقْسَامِ الثَّلاثَةِ .
وَيُقَسِّمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ السُّنَنَ إِلَى سُنَنٍ مُؤَكَّدَةٍ وَغَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ . إِلا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يَقُولُونَ : إِنَّ تَرْكَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ مَكْرُوهٌ ، أَمَّا تَرْكُ غَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ

اللباب في الفقه الشافعي (ص: 4/478)
تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.

نهاية المحتاج (2/ 105)
باب بالتنوين في صلاة النفل هو لغة الزيادة واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى ويعبر عنه بالسنة والمندوب والحسن والمرغب فيه والمستحب والتطوع فهي بمعنى واحد لترادفها على المشهور

روضة الطالبين (1/ 326)
الباب السابع في صلاة التطوع اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة فمنهم من يفسره بما لم يرد فيه نقل بخصوصيته بل ينشؤه الإنسان ابتداء وهؤلاء قالوا ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام سنن وهي التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستحبات وهي التي فعلها أحيانا ولم يواظب عليها وتطوعات وهي التي ذكرنا ومنهم من يرادف بين لفظي النافلة والتطوع ويطلقهما على ما سوى الفرائض

قلت ومن أصحابنا من يقول السنة والمستحب والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والحسن كلها بمعنى واحد وهو ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه والله أعلم

Semoga bermanfa'at.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar