Jumat, 28 April 2017

Imam Diam Sejenak Setelah Membaca Al Fatihah

Segala puji hanya kembali dan milik Allah Tabaroka wa Ta’ala, hidup kita, mati kita hanya untuk menghambakan diri kita kepada  Dzat yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari hambanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, Muhammad bin Abdillah Shollallahu ‘alaihi wa Sallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu ‘anhum.

Syaikh DR. Sholeh Al Fauzan hafidzahullah ditanya,

هل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المصلي من قراءة الفاتحة أم لا ؟

“Apakah disyari’atkan bagi imam untuk diam sejenak setelah membaca Al Fatihah sehingga memungkinkan makmum yang membaca Al Fatihah bisa menyemmpurnakan bacaannya ataukah tidak ?”

Beliau menjawab,

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان :

إحداهما : بعد تكبيرة الإحرام، حتى يأتي بدعاء الاستفتاح والتعوذ سرًّا قبل قراءة الفاتحة .

والثانية : بعد فراغه من القراءة، وقبل الركوع، حتى يرجع إليه نفسه .

أمّا السكوت بعد قراءة الفاتحة من الإمام ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؛ فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحسنه بعض العلماء، لكن لا ينكر على من فعله ولا من تركه؛ لأن المأموم مشروع في حقه قراءة الفاتحة، ومشروع له الاستماع لقراءة إمامه، فمن أجل الجمع بين المصلحتين؛ استحسن بعض العلماء هذه السكتة . والله أعلم .

“Dalam riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan ada dua tempat dimana Nabi Shollallahu ‘alaihi wa Sallam diam sejenak, yaitu :

Pertama, setelah takbirotul ihroom hingga selesai membaca do’a iftitah dan ta’awwudz dengan suara yang pelan sebelum membaca Al Fatihah.

Kedua, setelah selesai membaca (surat selain Al Fatihah) sebelum ruku’.

Adapun diamnya setelah membaca Al Fatihah agar memungkinkan makmum menyelesaikan bacaan Al Fatihahnya maka hal tidaklah diriwayatkan dari Nabi Shollallahu ‘alaihi wa Sallam dengan sanad yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan "istihsan" sebagian ulama. Akan tetapi tidaklah diingkari orang yang melakukannya atau orang yang tidak melakukannya. Karena makmum disyari’atkan untuk membaca Al Fatihah dan disyari’atkan juga bagi makmum untuk mendengarkan bacaan imamnya. Maka dalam rangka mengakomodir kedua mashlahat di atas maka sebagian ulama beristihsan  diam sejenak setelah membaca Al Fatihah. Allahu a’lam”.

Sumber asli:
--------------
السؤال: هل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المصلي من قراءة الفاتحة أم لا‏؟‏
الإجابة: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان:‏
إحداهما‏:‏ بعد تكبيرة الإحرام، حتى يأتي بدعاء الاستفتاح والتعوذ سرًّا قبل قراءة الفاتحة‏.‏
والثانية‏:‏ بعد فراغه من القراءة، وقبل الركوع، حتى يرجع إليه نفسه‏.‏
أمّا السكوت بعد قراءة الفاتحة من الإمام ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؛ فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحسنه بعض العلماء، لكن لا ينكر على من فعله ولا من تركه؛ لأن المأموم مشروع في حقه قراءة الفاتحة، ومشروع له الاستماع لقراءة إمامه، فمن أجل الجمع بين المصلحتين؛ استحسن بعض العلماء هذه السكتة‏‏.

http://ar.islamway.net/fatwa/6637/هل-يشرع-للإمام-السكوت-بعد-
قراءة-الفاتحة
---------------------

Berikut beberapa referensi terkait dengan:
Hukum Diamnya Imam Setelah Membaca Al-Fatihah Agar Makmum Membacanya

حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأموم من قراءتها

السؤال:
هل يجب على الإمام أن يسكت قليلاً بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة ؟
تم النشر بتاريخ: 2012-01-16

الجواب:

الحمد لله
لا يجب على الإمام أن يسكت بعد الفاتحة ، من غير نزاع بين العلماء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/292) .

واختلف في استحباب سكوته ليقرأ المأموم الفاتحة ، على قولين .
قال ابن قدامة رحمه الله: "يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كي لا ينازعوه فيها. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وكرهه مالك، وأصحاب الرأي.

ولنا، ما روى أبو داود، وابن ماجه أن، سمرة، حدث، أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين ؛ سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أن سمرة قد حفظ.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين .

وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال: ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ، فأقرأ عندها، وحين يختم السورة، فأقرأ قبل أن يركع.
وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم. رواه الأثرم " انتهى من "المغني"(1/291)
وينظر "المجموع"(3/362) وحديث سمرة رضي الله عنه "ضعفه" الشيخ الألباني رحمه الله

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون, ولا نقل هذا أحد عنه, بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح, وفي السنن: ( أنه كان له سكتتان سكتة. في أول القراءة، وسكتة بعد الفراغ من القراءة ). وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة.
وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة, ولم يقل أحد: إنه كان له ثلاث سكتات, ولا أربع سكتات, فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربع، فقد قال قولاً لم ينقله عن أحد من المسلمين, والسكتة التي عقب قوله: ( ولا الضالين ) من جنس السكتات التي عند رءوس الآي. ومثل هذا لا يسمى سكوتاً; ولهذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يقرأ في مثل هذا...
وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال:
فقيل: لا سكوت في الصلاة بحال, وهو قول مالك.
وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح, كقول أبي حنيفة.
وقيل فيها: سكتتان, وهو قول الشافعي, وأحمد وغيرهما؛ لحديث سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: " سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية. قبل أن يركع " فذكر ذلك لعمران بن حصين، فقال: كذب سمرة فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب، فقال: صدق سمرة، رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه، والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود: ( سكتة إذا كبر. وسكتة إذا فرغ من ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ) وأحمد رجح الرواية الأولى واستحب السكتة الثانية; لأجل الفصل، ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن. والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين، وذلك أنها سكتة يسيرة، قد لا ينضبط مثلها، وقد روي أنها بعد الفاتحة.
ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين، فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة.
وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة خلفه، إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرءون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه، وعمله" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/292) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية..." انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/235).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والسكتة الثانية: بعد قراءة الفاتحة أخرجها أبو داود وغيره من أهل السنن، وقال الحافظ في الفتح إنها ثابتة، ولكنها سكتة ليست كما قاله بعض الفقهاء، إنها طويلة بحيث يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، بل هي سكتة يسيرة يتأمل الإمام فيها ما سيقرأ بعد الفاتحة، وينتظر شروع المأموم في قراءتها.
والسكتة الثالثة: وهي سكتة لا تكاد تذكر بعد القراءة التي بعد سورة الفاتحة قبل الركوع، لكنها سكتة يسيرة جداً ولهذا حذفت من بعض الأحاديث " انتهى من "مجموع الفتاوى"(13/147) .

لكن لو كان الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يمكن المأموم من قراءتها فهل يقال إن سكوته بدعة؟

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه الله:
ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة, وقد سمعت أنها بدعة ؟
فأجاب: الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع.
وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها، أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذاً بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذلك.. " انتهى من "مجموع الفتاوى"(11/84).

والحاصل:
لا يستحب للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة؛ لعدم ثبوت ما ورد والأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل الجواز، فإن سكت سكتة يسيرة ليرجع إليه نفسه أو ليتأمل ما سيقرأ فلا بأس .
والله أعلم

https://islamqa.info/ar/177084

-----------------
Membaca Fatihah dan Mendengar Bacaan Imam Bagi Makmum

هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟
أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع والتزام الصمت والقرآن يقرأ ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة تبطل . أرجو أن تخبرني ماذا أفعل دون الوقوع في ما يتعارض مع أي من هذين الأمرين إذا كان الإمام لا يترك مجالا للمأمومين لقراءة الفاتحة ؟ وما هو الصحيح في المسألة ؟
تم النشر بتاريخ: 2007-01-05
الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (10995) بيان أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد .
ثانياً :
وأما السكتة التي يسكتها بعض الأئمة بعد قراءتهم للفاتحة ، فليس سكتة طويلة يتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة ، وإنما هي سكتة يسيرة ، يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة ، وقراءة السورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"السكتة بين قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة ، وإنما هو سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى ، حتى يشرع في القراءة ويكمل ، ولو كان الإمام يقرأ ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة " انتهى.
"فتاوى أركان الإسلام" (ص323-324 ) .
فإذا كان الإمام لا يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ، فإن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة ، ولو مع قراءة الإمام السورة ، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر .
روى أبو داود (823) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ! قُلْنَا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) .
وقد حسنه الترمذي وصححه البيهقي والخطابي وغيرهم ، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.
قال الشيخ ابن باز : " فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/221) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن قيل : إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
فنقول : يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ؛ لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) " انتهى .
"فتاوى أركان الإسلام" ( ص322 ) .
وأما قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فهذا عام مخصوص بغير الفاتحة ، بمعنى أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام القرآن في الصلاة إلا إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة فقط ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) وكان ذلك في صلاة الفجر ، وهي صلاة جهرية كما هو معلوم .
فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة .

والله أعلم .

https://islamqa.info/ar/26746

Tidak ada komentar:

Posting Komentar